كشف اليوم السابع عن تفاصيل القانون المصري رقم 87 لسنة 2015، الخاص بالكهرباء، والذي يتضمن عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة سرقة التيار الكهربائي، أو العبث والتخريب في المنشآت والمعدات الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. يأتي هذا التشديد في العقوبات في إطار سعي الدولة للحفاظ على حقوق شركات الكهرباء، وضمان وصول الخدمة إلى جميع المواطنين بشكل عادل ومنتظم، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية الحيوية لقطاع الكهرباء.

 

العقوبات المشددة في قانون الكهرباء

تنص المادة 68 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية. وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات، مما يعكس خطورة هذه الجرائم وتأثيرها المحتمل على سلامة المجتمع. كما يوضح القانون أنه في حال كان الفعل ناتجًا عن إهمال أو عدم احتراز، فإن العقوبة تكون الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتؤكد المادة على أن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه، أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

 

مخالفات أخرى وعقوباتها

إلى جانب سرقة التيار الكهربائي وتخريب المنشآت، حددت المادة 69 من القانون عقوبات على من يقوم بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص. وتنص المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بذلك. وتضاعف العقوبة في حالة العود، مما يؤكد على جدية القانون في تنظيم قطاع الكهرباء وضمان عمله وفقًا للأصول والقواعد القانونية. كما تتناول المادة 70 من القانون حالات أخرى تتعلق بمخالفات أثناء تأدية أعمال الوظيفة في مجال أنشطة الكهرباء، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

الاستيلاء على التيار الكهربائي والتصالح

تعتبر المادة 70 من القانون من أهم المواد التي تتناول بشكل مباشر جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي، حيث تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. وتجدر الإشارة إلى أن القانون يتيح إمكانية انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح، مما يشجع المخالفين على تسوية أوضاعهم وتصحيح المخالفات، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم والإجراءات القضائية. هذا النهج يساهم في تخفيف الأعباء على المحاكم، وتسريع وتيرة تحصيل حقوق شركات الكهرباء، بالإضافة إلى تحقيق العدالة بشكل فعال وسريع.

 

أهمية تطبيق القانون وتوعية المواطنين

تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم وفاعلية يمثل ضرورة قصوى للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وضمان استدامة قطاع الكهرباء وتطويره. ويتطلب ذلك تضافر جهود جميع الجهات المعنية، من شركات الكهرباء والأجهزة الرقابية والقضائية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، من أجل توعية المواطنين بمخاطر سرقة التيار الكهربائي وتخريب المنشآت، وبيان العقوبات التي يتعرض لها مرتكبو هذه الجرائم. كما يجب العمل على تسهيل إجراءات الإبلاغ عن المخالفات، وتشجيع المواطنين على التعاون مع الجهات المختصة في الكشف عن حالات السرقة والتخريب، من خلال توفير قنوات اتصال آمنة وسهلة، وضمان حماية المبلغين من أي تداعيات سلبية. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استراتيجية شاملة ومتكاملة، تركز على الوقاية والتوعية والردع، بهدف خلق ثقافة مجتمعية ترفض السرقة والتخريب، وتحترم القانون وتحافظ على الممتلكات العامة.