تعتبر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، لما لها من دور فعّال في دعم التشغيل وتحفيز النمو. ومن هذا المنطلق، جاء القانون المنظّم لهذه المشروعات ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم شؤونها، خاصة في حالات التعثر المالي. وتنص المادة (18) من هذا القانون على الحالات التي يُعتبر فيها المشروع متعثرًا، والآليات التي تحكم استيفاء حقوق الجهات الممولة.

ما هي حالات تعثر المشروع؟

بحسب المادة (18)، يُعد المشروع متعثرًا في إحدى الحالتين الآتيتين:

  1. إذا صدر حكم بإشهار إفلاس المشروع.

  2. إذا ظهرت مؤشرات واضحة على اضطراب الأوضاع المالية بشكل يهدد بعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

ويجب أن يصدر تقرير التعثر من مراقب حسابات مقيد لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويُشترط ألا يكون التعثر ناتجًا عن غش أو تواطؤ، وألا يُشكل حالة من التفالس بالتدليس.

شروط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المتعثرة

لحماية الجهات التي تقدم تمويل المشروعات الصغرة والمتوسطة، نصت المادة (18) على ترتيب واضح لأولوية استرداد الحقوق في حال تعثر المشروع، وذلك على النحو التالي:

  1. تحصل الجهة الممولة على مستحقاتها قبل المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وغيرها من الالتزامات الحكومية.

  2. تتقدم على الدائنين المرتهنين الذين تم تسجيل حقوقهم بعد منح التمويل.

  3. تسبق أيضًا الجهات صاحبة الولاية بالتخصيص المؤقت، في حال تم تأشير حقوقها بعد منح التمويل.

إمكانية الاتفاق على أولوية متقدمة

يتيح القانون للجهة الممولة أن تتفق مع الدائنين المرتهنين المسجلين مسبقًا على أن تتقدم عليهم في أولوية السداد، شريطة أن يكون هذا الاتفاق ثابت التاريخ. وفي هذه الحالة، تحل الجهة الممولة محل الدائن، ويتم التأشير بذلك في السجلات الرسمية دون رسوم إضافية، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

حيث أن المادة (18) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إطارًا قانونيًا يحمي حقوق الجهات الممولة ويضمن التعامل العادل مع حالات تعثر المشروعات، مما يعزز من الثقة في هذا القطاع الحيوي ويشجع على الاستثمار فيه، كما من شروطتمويل المشروعات الصغيرة توافر دراسة جدوى واضحة، وسجل تجاري، والتزام بالسداد، مع إمكانية تقديم ضمانات عينية أو شخصية حسب متطلبات الجهة الممولة.