أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن موافقة مجلس إدارتها على إدخال تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وقد بدأ العمل بهذه التعديلات رسميا فور نشرها في الجريدة الرسمية أم القرى تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير البيئة الضريبية والجمركية ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلفين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تيسير التجارة وتعزيز الامتثال

أبرز التعديلات الجديدة وتأثيرها على المسجلين 

تضمنت التعديلات التي أقرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مجموعة من التغييرات الهامة التي تؤثر على المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة لا سيما فيما يتعلق بالمجموعات الضريبية وإلغاء التسجيل ومعاملة بعض السلع والخدمات ومنحت الهيئة ممثلي المجموعات الضريبية المسجلة لديها قبل صدور هذا القرار مهلة محددة لا تتجاوز مئة وثمانين يوما تبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية وذلك بهدف تمكين هذه المجموعات من توفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام المعدلة الواردة في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية كما تقرر تأجيل بدء العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ليكون اعتبارا من الأول من يناير لعام 2026 ميلادي مما يمنح المكلفين وقتا كافيا للتكيف مع هذه التغييرات المحددة

ضوابط جديدة لإلغاء التسجيل والتنازل عن النشاط

شملت التعديلات الأخيرة إيضاحات وضوابط جديدة تتعلق بحالات التوقف عن مزاولة النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه بما يضمن وضوح الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف ويمكن تلخيص أهم هذه الضوابط في النقاط التالية

  • إلزام الشخص الخاضع للضريبة بإلغاء تسجيله لدى الهيئة في حال توقفه عن مزاولة النشاط الاقتصادي بشكل نهائي ويشمل ذلك حالات زوال الصفة الاعتبارية للشركة أو التنازل عن النشاط بالكامل لطرف آخر

  • تحديد تاريخ نفاذ إلغاء التسجيل من قبل الهيئة بعد موافقتها على الطلب والتأكد من استيفاء المكلف لجميع المتطلبات الضريبية والجمركية المترتبة عليه قبل الإلغاء

  • إضافة فقرة جديدة تلزم الطرف المتنازل إليه عن النشاط الاقتصادي بإخطار الهيئة رسميا بهذا التنازل خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه وذلك في حال لم يقم الطرف المتنازل بتقديم طلب إلغاء تسجيله بنفسه

  • التأكيد على ضرورة احتفاظ الشخص الذي تم إلغاء تسجيله بجميع الفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاطه للفترات الضريبية السابقة وفقا للمدد النظامية المحددة

  • التنويه بأن إلغاء التسجيل لا يعفي الشخص بأي حال من الأحوال من مسؤولية سداد أي مستحقات ضريبية أو جمركية سابقة مترتبة عليه قبل تاريخ الإلغاء

تغييرات جوهرية على معاملة السلع الخاضعة لتعليق الرسوم الجمركية

أدخلت التعديلات تغييرات مهمة على كيفية معاملة السلع الموجودة ضمن أوضاع التعليق الجمركي من منظور ضريبة القيمة المضافة بهدف مواءمة الإجراءات وتوضيح المعاملة الضريبية لهذه الحالات الخاصة وتشمل أبرز هذه التغييرات ما يلي

  • حذف الفقرة السابعة من المادة الثانية والثلاثين والتي كانت تنص سابقا على معاملة توريد السلع الموجودة داخل المملكة والخاضعة لنظام تعليق الرسوم الجمركية الموحد كسلع خاضعة لنسبة الصفر بالمئة بشرط توفر أدلة كافية

  • إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (32 مكرر) لتنظيم معاملة هذه السلع بشكل أكثر تفصيلا ووضوحا

  • النص صراحة في المادة الجديدة على أن السلع التي يتم توريدها إلى أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وكذلك السلع التي يتم توريدها وهي ضمن تلك الأوضاع تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد

  • تعليق الضريبة المستحقة على عملية استيراد السلع إلى هذه الأوضاع المعلقة شريطة تحقق اشتراطات تعليق الرسوم الجمركية المنصوص عليها نظاما

  • تحديد أن الضريبة المعلقة تصبح مستحقة السداد عند الإفراج النهائي عن السلع من الوضع المعلق إلى السوق المحلي أو عند انتهاء حالة التعليق لأي سبب وفق الإجراءات النظامية

  • معاملة السلع التي تخرج من الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وتصدر إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الصادرات الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة

تهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال هذه التعديلات الشاملة إلى تعزيز وضوح التشريعات الضريبية وتسهيل فهمها وتطبيقها من قبل المكلفين والممارسين مما يسهم في رفع مستوى الالتزام الطوعي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق التكامل بين الأنظمة الضريبية والجمركية لدعم الاقتصاد الوطني وتيسير حركة التجارة